تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
العمرة ، فقال ( عليه السلام ) : ليس عليه شئ فليعد الاحرام بالحج ( 1 ) صحر : محمد بن علي ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم ؟ قال : ليس عليه غسل ( 2 ) . وروى الشيخ هذا الحديث ( 3 ) ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) - وذكر المتن . محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للاحرام أو بعده وكان يكره الدهن الخائر الذي يبقى ( 4 ) . وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها ، أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله ؟ قال : تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب باب الاحرام للحج تحت رقم 8 . ( 2 ) الفقيه تحت رقم 2544 . ( 3 ) في التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 16 . ( 4 ) الكافي باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله من الطيب تحت رقم 4 ، والخاثر - بالخاء المعجمة والثاء المثلثة - : الغليظ والخثورة نقيض الرقة ، والكراهة لا تنافى الحرمة . ( 5 ) الكافي باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب تحت رقم 4 .