العمرة ، فقال ( عليه السلام ) : ليس عليه شئ فليعد الاحرام بالحج ( 1 )
صحر : محمد بن علي ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار
عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل
أن يحرم ؟ قال : ليس عليه غسل ( 2 ) .
وروى الشيخ هذا الحديث ( 3 ) ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ،
عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) - وذكر المتن .
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم
عن داود بن النعمان ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام )
لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للاحرام أو بعده وكان يكره الدهن
الخائر الذي يبقى ( 4 ) .
وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن
ابن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال
والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في
بيتها قبل حجها ، أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله ؟ قال : تحرم فيه وتلبسه
من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب باب الاحرام للحج تحت رقم 8 .
( 2 ) الفقيه تحت رقم 2544 .
( 3 ) في التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 16 .
( 4 ) الكافي باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله من الطيب تحت رقم 4 ، والخاثر -
بالخاء المعجمة والثاء المثلثة - : الغليظ والخثورة نقيض الرقة ، والكراهة لا تنافى الحرمة .
( 5 ) الكافي باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب تحت رقم 4 .