يلبى قال : ليس عليه شئ ( 1 ) .
وعن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، وسعد بن
عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن
الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) رجل أحرم من الوقت ومضى ثم إنه
اشترى بدنة بعد ذلك بيوم أو يومين فأشعرها وقلدها وساقها ، فقال : إن كان
ابتاعها قبل أن يدخل الحرم فلا بأس ، قلت : فإنه اشتراها قبل أن ينتهى إلى
الوقت الذي يحرم منه فأشعرها وقلدها ، أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على
المحرم ؟ قال : لا ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ، ثم يشعرها ويقلدها فإن
تقليده الأول ليس بشئ ( 2 ) .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي بن عبد الله
عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبان بن تغلب
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) بأي شئ أهل ؟ فقال : لا تسم ( لا ) حجا ولا عمرة وأضمر
في نفسك المتعة فإن أدركت متمتعا وإلا كنت حاجا ( 3 ) .
وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ، عن يعقوب بن
شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقلت : كيف ترى لي أن أهل ؟ فقال لي : إن شئت
سميت وإن شئت لم تسم شيئا ، فقلت له : كيف تصنع أنت ؟ فقال : أجمعهما فأقول
لبيك بحجة وعمرة معا ، ثم قال : أما إني قد قلت لأصحابك غير هذا ( 4 ) .
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم
عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، وزيد الشحام ، ومنصور بن حازم قالوا :
أمرنا أبو عبد الله ( عليه السلام ) أن نلبي ولا نسمي شيئا وقال : أصحاب الاضمار أحب إلى ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه تحت رقم 2565 .
( 2 ) الفقيه تحت رقم 2573 .
( 3 ) . ( 4 ) التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 94 و 99 .
( 5 ) الكافي باب صلاة الاحرام وعقده تحت رقم 8 وحمل على حال التقية .