تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
يلبى قال : ليس عليه شئ ( 1 ) . وعن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، وسعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) رجل أحرم من الوقت ومضى ثم إنه اشترى بدنة بعد ذلك بيوم أو يومين فأشعرها وقلدها وساقها ، فقال : إن كان ابتاعها قبل أن يدخل الحرم فلا بأس ، قلت : فإنه اشتراها قبل أن ينتهى إلى الوقت الذي يحرم منه فأشعرها وقلدها ، أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم ؟ قال : لا ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ، ثم يشعرها ويقلدها فإن تقليده الأول ليس بشئ ( 2 ) . محمد بن الحسن ، بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي بن عبد الله عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) بأي شئ أهل ؟ فقال : لا تسم ( لا ) حجا ولا عمرة وأضمر في نفسك المتعة فإن أدركت متمتعا وإلا كنت حاجا ( 3 ) . وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقلت : كيف ترى لي أن أهل ؟ فقال لي : إن شئت سميت وإن شئت لم تسم شيئا ، فقلت له : كيف تصنع أنت ؟ فقال : أجمعهما فأقول لبيك بحجة وعمرة معا ، ثم قال : أما إني قد قلت لأصحابك غير هذا ( 4 ) . محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، وزيد الشحام ، ومنصور بن حازم قالوا : أمرنا أبو عبد الله ( عليه السلام ) أن نلبي ولا نسمي شيئا وقال : أصحاب الاضمار أحب إلى ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه تحت رقم 2565 . ( 2 ) الفقيه تحت رقم 2573 . ( 3 ) . ( 4 ) التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 94 و 99 . ( 5 ) الكافي باب صلاة الاحرام وعقده تحت رقم 8 وحمل على حال التقية .