ورواه الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق إلا أن في الكتابين ( 1 )
" عن منصور بن حازم قال : أمرنا " وهو سهو .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن
النعمان ، عن السويد القلاء ، عن أيوب بن الحر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له :
إنا قد أطلينا ونتفنا وقلمنا أظفارنا بالمدينة ، فما نصنع عند الحج ؟ فقال : لا تطل ولا تنتف ولا تحرك شيئا
محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن
يحيى ، عن أبي أحمد عمرو بن حريث الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : من أين أهل
بالحج ؟ فقال : إن شئت من رحلك وإن شئت من الكعبة وإن شئت من الطريق ( 3 ) .
ورواه الشيخ أيضا في موضع من التهذيب ( 4 ) معلقا عن محمد بن يعقوب بسنده
وفي آخر ( 5 ) بإسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عمرو بن
حريث الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) - وهو بمكة - : من أين أهل بالحج ؟ فقال :
إن شئت من رحلك وإن شئت من المسجد وإن شئت من الطريق .
ن : وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : السنة في الاحرام تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) في التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 95 وفى الاستبصار باب كيفية التلبية
تحت رقم 6 .
( 2 ) التهذيب باب الاحرام للحج تحت رقم 6 وحمل على الافراد دون التمتع لأن
المفرد لا يجوز له شئ من ذلك حتى يفرغ من مناسكه يوم النحر .
( 3 ) الكافي باب الاحرام يوم التروية تحت رقم 3 .
( 4 ) باب الاحرام للحج تحت رقم 1 .
( 5 ) في باب زيادات فقه الحج تحت رقم 330 .
( 6 ) الكافي باب ما يجب لعقد الاحرام تحت رقم 2 .