رمضان آخر ) في الموضعين وفي التهذيب ( قبل أن يدركه الصوم الآخر ) وفي
الاستبصار ( الشهر الاخر ) وفي بعض نسخ الكافي ( رمضان آخر ) وفي الكتابين ( وعليه
قضاؤه ، فإن كان ) وفيهما ( مدا على مسكين ) وفي الاستبصار ( وصدق عن الأول ) .
( باب حكم من يبدو له في الصوم والافطار بعد أن يصبح )
صحي : محمد بن يعقوب - رضي الله عنه - عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن
ابن الحجاج ، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يبدو له بعدما يصبح ويرتفع النهار
في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان ولم يكن نوى ذلك من الليل ؟ قال :
نعم ، ليصمه وليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا ( 1 ) .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أصبح
وهو يريد الصيام ثم بدا له أن يصوم بعدما ارتفع النهار فليصم ، فإنه يحسب له من
الساعة التي نوى فيها ( 2 ) .
قلت : هذا الحديث أورده في التهذيب بصورة القصور ، موجبة
لانقطاع إسناده في ظاهر الحال حيث أورد قبله خبرا معلقا عن محمد بن علي بن
محبوب وثنى بآخر هذه صورة سنده في جميع ما وقفت عليه من نسخ الكتاب ( عنه :
عن أحمد بن الحسين ( 3 ) ، عن فضالة ، عن صالح بن عبد الله ) ثم أتبعهما بهذا الخبر ،
هامش
( 1 ) - الكافي باب الرجل يصبح يريد الصيام فيفطر - الخ تحت رقم 4 .
( 2 ) - التهذيب باب نية الصيام تحت رقم 7 .
( 3 ) - في المصدر المطبوع ( عن أحمد بن الحسين ) .