عبد الجبار كلهم ، عن محمد بن أبي عمير ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبان بن عثمان ، عن
أبي مريم الأنصاري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان
ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه قضاء ، وإن صح ثم مات وكان له مال
تصدق عنه مكان كل يوم بمد ، فإن لم يكن له مال صام عنه وليه ( 1 ) .
وروى الكليني هذا الحديث ( 2 ) بإسناد فيه ضعف عن أبان بن عثمان ، عن
أبي مريم الأنصاري . والمتن متفق إلا في قوله ( فليس عليه قضاء ) ففي الكافي ( فليس
عليه شئ ) وقوله : ( وإن صح ثم مات ) ففيه : ( ثم مرض ثم مات ) .
وروى الشيخ ( 3 ) بإسناده عن محمد بن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن
ظريف بن ناصح ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا صام الرجل رمضان
فلم يزل مريضا حتى يموت فليس عليه شئ ، وإن صح ثم مرض حتى يموت وكان
له مال صدق عنه ، فان له مال صدق عنه وليه .
وهذه صورة المتن في كتابي الشيخ إلا أن في بعض نسخ التهذيب ( تصدق )
في الموضعين ، وقد نبه الشيخ على ما في المتن من المخالفة لما ورد من غير هذا
الطريق فقال في الكتابين : ( وفي رواية محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى
ابن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم مثل ذلك إلا أنه قال :
صام عنه وليه ) ولم يتعرض لترجيح شئ منهما وربما يتوهم أن هذا هو
الاضطراب في المتن المنافي لصحة الخبر كما تقرر في مقدمه الكتاب ، ويندفع بأن
شرطه المقرر أيضا وهو تساوي الروايتين غير حاصل ، فإن المروي من طريقين
أرجح ، ومع ذلك فأمارة عدم الضبط في المروي بالواحد ظاهرة في مفتتح الحديث
هامش
( 6 ) - الفقيه تحت رقم 2008 .
( 7 ) - الكافي باب الرجل يموت وعليه من صيام شهر رمضان تحت رقم 3 .
( 8 ) - التهذيب باب من أسلم في شهر رمضان تحت رقم 9 وفي الاستبصار باب حكم
من مات في شهر رمضان تحت رقم 5 .