حيث أخل بذكر فوات شئ من صوم شهر رمضان .
وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير
وغيره ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن قضاء شهر رمضان
في ذي الحجة وقطعه ، قال : اقضه في الحجة واقطعه إن شئت ( 1 ) .
ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال :
سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر ؟ فقالا : إن كان برء ثم
توانى قبل أن يدركه الرمضان الاخر ( 2 ) صام الذي أدركه وتصدق عن كل يوم
بمد م طعام على مسكين وعليه صيامه وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان
آخر صام الذي أدركه وتصدق عن الأول ، لكل يوم مد على مسكين وليس عليه
قضاء ( 3 ) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان
جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت
وعليه صلاة أو صيام ؟ قال : يقضي عنه أولى الناس بميراثه ، قلت : فإن كان أولى
الناس به امرأة ؟ قال : لا إلا الرجل ( 4 ) .
وروى الشيخ الخبر الأول ( 5 ) من هذين بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر
الطريق وفي الكتابين ( عن محمد بن مسلم قال : سألتهما ) وفيهما ( حتى أدركه شهر
هامش
( 1 ) - الفقيه تحت رقم 1995 .
( 2 ) - المصدر ( رمضان الاخر ) .
( 3 ) - الكافي باب من توالى عليه رمضانان تحت رقم 1 ، وفيه ( مدا ) .
( 4 ) - الكافي باب الرجل يموت وعليه من صيام شهر رمضان تحت رقم 1 .
( 5 ) - التهذيب باب من أسلم في شهر رمضان تحت رقم 17 وفي الاستبصار باب من أفطر
شهر رمضان فلم يقضه حتى يدركه رمضان آخر تحت رقم 1 .