محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي حمزة ، وفي المتن : ( قبل أن يخرج ) .
وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن
رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل أدركه رمضان
وهو مريض فتوفي قبل أن يبرء ؟ قال : ليس عليه شئ ولكن يقضي عن الذي
يبرء ثم يموت قبل أن يقضي ( 1 ) .
وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ،
عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم أسلموني في شهر رمضان وقد
مضى منه أيام ، هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه ؟
فقال : ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلوا فيه إلا أن يكونوا أسلموا قبل
طلوع الفجر ( 2 ) .
وروى الشيخ هذا الحديث ( 3 ) بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان
ابن يحيى ، عن العيص بن القاسم ، ورواه الصدوق ( 4 ) في الحسن والطريق : ( عن
أبيه ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص
ابن القاسم ) .
وروى الشيخ الحديث الذي قبله ( 5 ) أيضا عن محمد بن يعقوب بطريقه
وفي المتن ( أدركه شهر رمضان ) .
محمد بن علي بن الحسين ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن
الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، أيوب بن نوح ، وإبراهيم بن هاشم ، ومحمد بن
هامش
( 1 ) - الكافي باب الرجل يموت وعليه من صيام شهر رمضان أو غيره تحت رقم 2 .
( 2 ) - المصدر باب من أسلم في شهر رمضان تحت رقم 3 .
( 3 ) - التهذيب باب من أسلم في شهر رمضان تحت رقم 2 .
( 4 ) - الفقيه تحت رقم 1931 .
( 5 ) - في التهذيب باب من أسلم في شهر رمضان تحت رقم 12 .