محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، وعن أبيه ، عن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن سليمان بن جعفر وعن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن
علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن سليمان أنه سأل
أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان يقضيها متفرقة ؟
قال : لا بأس بتفرقة قضاء شهر رمضان - الحديث ( 1 ) وسيأتي تمامه في باب الكفارات .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح قال : كتبت
إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته أم لا ؟
فكتب : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة ( 2 ) .
وقد مر هذا الخبر في كتاب الصلاة من عدة طرق مع حديث مثله عن
علي بن مهزيار .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من
صيام ؟ قال : ليس عليه إلا ما أسلم فيه ( 3 ) .
قلت : هكذا أورد الشيخ هذا الحديث في التهذيب ، ورواه في الاستبصار ( 4 )
موصولا بطريق الحسين بن أبان كخبري صدر الباب ، إلا أن روايته عن ابن
أبان هنا من طريق الشيخ أبي عبد الله المفيد ، عن أحمد بن محمد بن الوليد ، عن
أبيه ، عنه .
ورواه الكليني في الحسن ( 5 ) والطريق ( علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
هامش
( 1 ) - الفقيه تحت رقم 1998 .
( 2 ) - التهذيب باب حكم المغمى عليه تحت رقم 1 .
( 3 ) - المصدر باب من أسلم في شهر رمضان تحت رقم 1 .
( 4 ) - المصدر باب حكم من أسلم في شهر رمضان تحت رقم 1 .
( 5 ) - الكافي باب من أسلم في شهر رمضان تحت رقم 1 .