أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ) وفي المتن ( ما عليه من
صيامه ) وهو المناسب .
محمد بن علي ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن
أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يمرض
فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض ، فلا يصح حتى يدركه شهر رمضان
آخر ، قال : يتصدق عن الأول ويصوم الثاني ، وإن كان صح فيما بينهما ولم يصم
حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا وتصدق عن الأول ( 1 ) .
وروى الكليني هذا الحديث في الحسن ( 2 ) وطريقه ( علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ،
عن زرارة ) . وفي : ( ولا يصح ) وفيه : ( فإن كان صح ) . ورواه الشيخ معلقا ( 3 )
عن محمد بن يعقوب بهذا الطريق .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أفطر شيئا من شهر رمضان في فذر
ثم أدرك رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم ، فأما أن أنا فإني صمت
وتصدقت ( 4 ) .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد قال : كتبت إلى الأخير عليه السلام :
رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان ، هل يجوز لهما أن
يقضيا عنه جميعا ، خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الاخر ؟ فوقع عليه السلام :
هامش
( 1 ) - الفقيه تحت رقم 1999 .
( 2 ) - الكافي باب من توالى عليه رمضانان تحت رقم 2 .
( 3 ) - التهذيب باب من أسلم في شهر رمضان تحت رقم 18 .
( 4 ) - المصدر الباب تحت رقم 22 .