وروى الشيخ هذا الحديث ( 1 ) معلقا عن محمد بن يعقوب بالاسناد ، والخبر
الموعود سابقا في معنى هذا صورته هكذا ( محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد
ابن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل عليه من شهر رمضان أيام ، أيتطوع ؟ قال : لا حتى يقضي ما عليه من
شهر رمضان ( 2 ) .
( باب قضاء صيام شهر رمضان )
صحي : محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كان على الرجل
شئ من صوم شهر رمضان فليقضه في أي الشهور رشاء أياما متتابعة ، فإن لم يستطع
فليقضه كيف شاء وليحص الأيام ، فإن فرق فحسن وإن تابع فحسن ، قال : قلت :
أرأيت إن بقي عليه شئ من صوم شهر رمضان أيقضيه في ذي الحجة ؟ قال : نعم ( 3 ) .
وعن الحسين بن سعيد ، عن حماد - هو ابن عيسى - عن عبد الله بن المغيرة ،
عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أفطر شيئا من رمضان في عذر فإن
قضاه متتابعا فهو أفضل وإن قضاه متفرقا فحسن ( 4 ) .
قلت : كذا أورد الخبرين في التهذيب ، ورواهما في الاستبصار ( 5 ) متصلين
هكذا : ( أخبرني أبو الحسين ابن أبي جيد ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن
الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد - ببقية الطريق الأول ) ثم
أورد الثاني على أثره بانيا له على صدر الاسناد إلى الحسين بن سعيد فقال : ( عنه ،
هامش
( 1 ) - و ( 2 ) التهذيب باب قضاء شهر رمضان وحكم من أفطر فيه تحت رقم 8 و 9 .
( 3 ) - و ( 4 ) المصدر الباب تحت رقم 1 و 2 .
( 5 ) - المصدر باب كيفية قضاء ما فات من شهر رمضان تحت رقم 1 و 2 .