محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب
عن مالك بن عطية ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : النبي صلى الله عليه وآله :
ليس للمرأة أن تصوم تطوعا بإذن زوجها ( 1 ) .
ن : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله أول ما بعث يصوم حتى
يقال : ما يفطر ويفطر حتى يقال : ما يصوم ، ثم ترك ذلك وصام يوما وأفطر يوما
وهو صوم داود عليه السلام ، ثم ترك ذلك وصام الثلاثة الأيام الغر ثم ترك ذلك وفرقها
في كل عشرة يوما ، خميسين بينهما أربعا ، فقبض صلى الله عليه وآله وهو يعمل ذلك ( 2 ) .
قال ابن الأثير : ( إن في الحديث صوم الأيام الغر وهي البيض الليالي بالقمر ،
الثالث عشر ، والرابع عشر ، والخامس عشر ) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الصوم في الحضر ، فقال : ثلاثة أيام في كل شهر ،
الخميس من جمعة ، والأربعاء من جمعة ، والخميس من جمعة أخرى ، وقال : قال
أمير المؤمنين عليه السلام صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن ببلابل الصدر ،
وصيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر ، إن الله عز وجل يقول : ( من جاء
بالحسنة فله عشر أمثالها ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) - الكافي باب من لا يجوز له صيام التطوع لا باذن غيره تحت رقم 4 .
( 2 ) - الكافي باب صوم رسول الله صلى الله عليه وآله تحت رقم 2 .
( 3 ) - المصدر باب فضل صوم شعبان وصلته برمضان تحت رقم ، وبلابل الصدر :
وساوسه .