يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن الأحول -
يعني محمد بن النعمان - عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ) .
وبالاسناد الأول عن عبد الله بن سنان قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : إذا كان
في أول الشهر خميسان فصم أولهما فإنه أفضل ، وإذا كان في آخر الشهر خميسان
فصم آخرهما فإنه أفضل ( 1 ) .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن محبوب ، عن
أبي أيوب ، عن الفضيل بن يسار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا صام أحدكم الثلاثة
الأيام في الشهر فلا يجاد لن أحدا ولا يجهل ولا يسرع إلى الأيمان والحلف بالله
وإن جهل عليه أحد فليتحمل ( 2 ) .
وقد مر هذا الحديث في أدب الصائم لأن الشيخ أورده هناك ، ورواه
الصدوق ( 3 ) هنا عن الفضيل بن يسار وفي طريقه إليه جهالة .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن سليمان الجعفري قال : سمعت أبا الحسن
عليه السلام يقول : كان أبي يصوم يوم عرفة في اليوم الحار في الموقف ويأمر بظل مرتفع
فيضرب له فيغتسل مما يبلغ منه الحر ( 4 ) .
وعن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن صوم يوم عرفة قال : من قوي عليه فحسن إن لم
يمنعك من الدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة فصمه ، وإن خشيت أن تضعف عن ذلك
فلا تصمه ( 5 ) .
هامش
( 1 ) - الفقيه تحت رقم 1792 .
( 2 ) - التهذيب باب سنن الصيام تحت رقم 5 .
( 3 ) - الفقيه تحت رقم 1787 .
( 4 ) - التهذيب باب وجوه الصيام وشرح جميعها تحت رقم 7 .
( 5 ) - المصدر الباب تحت رقم 10 .