بنور علمهم ظلم الجهل ، وقد ورد نحو هذا التنبيه في أخبار مواقيت الصلاة ( 1 ) .
وفي القاموس : كراع الغميم : موضع على ثلاثة أميال من عسفان .
وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن
عبد الله بن مسكان ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سافر الرجل
في شهر رمضان أفطر ، وإن صامه بجهالة لم يقضه ( 2 ) .
وبهذا الاسناد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : م صام
في السفر بجهالة بم يقضه ( 3 ) .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حماد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر ؟ فقال : إن كان
لم يبلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فليس عليه القضاء ، فقد أجزأ عنه الصوم ( 4 ) .
ورواه في موضع آخر من التهذيب ( 5 ) بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حماد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي
عبد الله قال : سألته - وذكر المتن ، وفيه ( وقد أجزأ ) ولا يخفى أنه المناسب .
وعن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم قال : سألت أبا
الحسن عليه السلام عن الرجل يجامع أهله في السفر في شهر رمضان ؟ فقال : لا بأس به ( 6 ) .
ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان يصوم
هامش
( 1 ) - في بعض النسخ ( مواقيت الصلوات ) .
( 2 ) - و ( 3 ) الكافي باب من صام بجهالة تحت رقم 3 و 2 .
( 4 ) - التهذيب باب حكم المسافر والمريض في الصيام تحت رقم 21 .
( 5 ) - المصدر باب الزيادات من صيامه تحت رقم 91 .
( 6 ) - التهذيب باب العاجز عن الصيام تحت رقم 16 .