( إنه لا تنافي بين الروايتين لامكان حمل المدين على ضرب من الاستحباب ، والمد
على الفرض والايجاب ) . ولكل من التأويل وجه وإن كان الثاني أقرب .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد
بان عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل كبير يضعف
عن صوم شهر رمضان ، فقال : يتصدق بما يجزي عنه طعام مسكين لكل يوم ( 1 ) .
وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في قول
الله عزو جل - وأورد الحديث الذي في صدر الباب ( 2 ) .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء
ابن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : الحامل المقرب
والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان لأنهما لا تطيقان
الصوم ، وعليهما أن يتصدق كل واحد منهما في كل يوم يفطر فيه بمد من
طعام ، وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد ( 3 ) .
ورواه الصدوق ( 4 ) أيضا بطريقه عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : سمعته يقول - الحديث . ورواه الشيخ ( 5 ) بإسناده عن محمد بن يعقوب
بسائر السند .
محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ،
والحميري ، ومحمد بن يحيى العطار ، وأحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن الحسين بن سعيد ، وعن علي بن حديد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حماد بن
عيسى ، عن حريز ، وعن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، ومحمد بن موسى بن المتوكل ،
هامش
( 1 ) - و ( 2 ) التهذيب باب العاجز عن الصيام تحت رقم 1 و 2 .
( 3 ) - الكافي باب الحامل والمرضع يضعفان عن الصوم تحت رقم 1 .
( 4 ) - الفقيه تحت رقم 1950 .
( 5 ) - التهذيب باب العاجز عن الصيام تحت رقم 8 .