بعضهم أنه يسخر ، فأكل قال : يتم صومه ويقضي ) .
ورواه الشيخ معلقا ( 1 ) عن محمد بن يعقوب بطريقه . وفي التهذيب ( ظن بعض
أنه يسخر ) .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية
ابن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم لا ، فتقول
لم يطلع فآكل ثم أنظره فأجده قد طلع حين نظرت ، قال : تتم يومك ثم تقضيه ،
أما إنك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك قضاؤه ( 2 ) .
ورواه الشيخ ( 3 ) معلقا عنه بالطريق وفي التهذيب ( ثم أنظر فأجده ) وفيه :
( تتم يومك وتقضيه ) .
( باب الحد الذي يؤخذ فيه الصبي بالصوم )
صحي : محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
ابن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية عن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام في كم
يؤخذ الصبي بالصيام ؟ فقال : ما بينه وبين خمسة عشر سنة وأربعة عشر سنة فإن
هو صام قبل ذلك ودع ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركه ( 4 ) .
ورواه الصدوق ( 5 ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى العطار ،
عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب . وفي
المتن : ( ما بينه وبين خمس عشرة سنة أو أربع عشرة سنة ) ولا ريب أنه المناسب ،
هامش
( 1 ) - التهذيب باب حكم الساهي والغالط تحت رقم 7 مثل ما في الكافي ( ظن بعضهم ) .
( 2 ) - الكافي باب من أكل أو شرب وهو شاك في الفجر تحت رقم 3 .
( 3 ) - التهذيب باب حكم الساهي والغالط تحت رقم 6 .
( 4 ) - الكافي باب صوم الصبيان ومتى يؤخذون تحت رقم 2 ، وفيه ( فدعه ) .
( 5 ) - الفقيه تحت رقم 1906 .