ذلك إليه هو أعلم بنفسه ( 1 ) . وروى الشيخ هذا الخبر ( 2 ) بإسناده عن محمد بن
يعقوب بالطريق .
وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصائم
إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر ( 3 ) .
( باب منع النفاس والحيض من الصوم )
صحي : محمد بن علي بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار ، عن
أبيه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، والحسن بن محبوب جميعا ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج أنه سئل أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تلد بعد العصر أتتم
ذلك اليوم أم تفطر ؟ قال : تفطر ثم تقضي ذلك اليوم ( 4 ) .
صحر : وعن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن
يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن المرأة تطمث في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس ؟ قال : تفطر حين
تطمث ( 5 ) .
وروى الكليني الخبر الأول ( 6 ) بإسناد مشهوري الصحة رجاله : أبو علي
الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج
قال : سألت أبا الحسن عليه السلام - وساق الحديث إلى أن قال : ( وتقضي ذلك اليوم ) .
هامش
( 1 ) - الكافي باب حد المرض الذي يجوز للرجل ان يفطر تحت رقم 1 .
( 2 ) - التهذيب باب حد المرض الذي يجب فيه الافطار تحت رقم 1 .
( 3 ) - الكافي باب حد المرض الذي يجوز للرجل ان يفطر فيه تحت رقم 2 .
( 4 ) - و ( 5 ) الفقيه تحت رقم 1991 و 1992 .
( 6 ) - الكافي باب صوم الحائض والمستحاضة تحت رقم 4 .