وروى الثاني بهذا الاسناد ( 1 ) عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام - الحديث .
ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن امرأة أصبحت صائمة فلما
ارتفع النهار أو كان العشي حاضت أتفطر ؟ قال : نعم وإن كان وقت المغرب فلتفطر ،
قال : وسألته عن امرأة رأت الطهر من أول النهار في شهر رمضان فتغتسل ولم
تطعم فما تصنع في ذلك اليوم ؟ قال : تفطر ذلك اليوم فإنما فطرها من الدم ( 2 ) .
وروى الشيخ هذا الخبر ( 3 ) بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق ، وفي
متن المسألة الثانية اختلاف لفظي في عدة مواضع ففي التهذيب ( رأت الطهر
أول النهار ) وفيه ( كيف تصنع ) وفي الاخر ( فإنما إفطارها من الدم ) .
( باب كراهة السفر في شهر رمضان وأحكام الصوم في السفر )
صحي : محمد بن علي بن الحسين بطريقه ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحا ، ثم يبدو له
بعد ما يدخل شهر رمضان أن يسافر ، فسكت ، فسألته غير مرة فقال : يقيم أفضل إلا
أن تكون له حاجة لابد له من الخروج فيها أو يتخوف على ماله ( 4 ) .
هامش
( 1 ) - المصدر الباب تحت رقم 3 .
( 2 ) - الكافي باب صوم الحائض والمستحاضة تحت رقم 2 .
( 3 ) - التهذيب في باب زيادات صيامه تحت رقم 7 .
( 4 ) - الفقيه تحت رقم 1969 ، وقوله ( براحا ) في بعض نسخ الكافي ( نزاحا )
والبراح - بالفتح - المتسع من الأرض التي لا زرع فيها ولا نبات وأيضا مصدر قولك
برح مكانه أي زال عنه وصار في البراح كما في الصحاح والنزاح - بالنون والزاي المعجمة -
من قولهم نزح بغلان إذا بعد عن دياره غيبة بعيدة .