من كتاب الطهارة في خبرين تقديم الصلاة عن الافطار .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ،
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع
الفجر وتبين ، فقال : يتم صومه ذلك ثم ليقضه ، وإن تسحر في غير شهر رمضان
بعد الفجر أفطر ، ثم قال : إن أبي كان ليلة يصلي وأنا آكل فانصرف فقال : أما
جعفر فقد أكل وشرب بعد الفجر فأمرني فأفطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان ( 1 ) .
ورواه الكليني ( 2 ) في الحسن من طريق علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ببقية السند .
محمد بن علي ، عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، والحميري
جميعا ، عن أيوب بن نوح ، وإبراهيم بن هاشم ، ويعقوب بن يزيد ، ومحمد بن عبد الجبار
جميعا ، عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : آمر
الجارية لتنظر إلى الفجر فتقول : لم يطلع بعد فآكل ، ثم أنظر فأجده قد كان طلع حين
نظرت ، قال : اقضه ، أما أنك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شئ ( 3 ) .
وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ،
عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج في شهر رمضان
وأصحابه يتسحرون في بيت فنظر إلى الفجر فناداهم أنه قد طلع الفجر ، فكف
بعض وظن بعض أنه يسخر فأكل ، فقال : يتم ويقضي ( 4 ) .
وروى الكليني هذا الحديث ( 5 ) عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ،
عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم . وفي المتن : ( فناداهم فكف بعضهم وظن
هامش
( 1 ) - التهذيب باب حكم الساهي والغالط في الصيام تحت رقم 5 .
( 2 ) - الكافي باب من أكل أو شرب وهو شاك في الفجر تحت رقم 1 .
( 3 ) - و ( 4 ) الفقيه تحت رقم 1940 و 1939 .
( 5 ) - في الكافي باب من أكل أو شرب وهو شاك في الفجر تحت رقم 4 .