إن شهادته جايزة كما أن الفطرة عليه واجبة . وفيما قاله تكلف ظاهر ( 1 ) .
وروى الشيخ أيضا هذا الحديث ( 2 ) بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى عليه السلام قال : سألته عن مكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه ،
وهل تجوز شهادته - الحديث .
وعن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن
محد بن عيسى ، عن إسماعيل بن بزيع قال : بعثت إلى الحسن الرضا عليه السلام
بدراهم لي ولغيري وكتبت إليه أخبره أنها من فطرة ، فكتب عليه السلام بخطه ،
قبضت ( 3 ) .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، ومحمد بن عبد الله ، عن عبد الله بن جعفر ،
عن أيوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أن قوما سألوني عن الفطرة
وسألوني أن يحملوا قيمتها إليك ، وقد بعثت إليك هذا الرجل عام أول ، وسألني
أن أسئلك فأنسيت ذلك وقد بعثت إليك العام عن كل رأس من عيالي بدرهم عن
قيمة تسعة أرطال بدرهم فرأيك - جعلني الله فدك - في ذلك ؟ فكتب : الفطرة
قد كثر السؤال عنها وأنا أكره كل ما أدى إلى الشهرة ، فاقطعوا ذكر ذلك
واقبض ممن دفع لها وأمسك عمن لم يدفع ( 4 )
وروي الشيخ هذا الحديث ( 5 ) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقة . وفي المتن
اختلاف في عدة مواضع حيث قال : ( إن قوما يسألوني عن الفطرة ويسألون أن
هامش
( 1 ) - قال صاحب المدارك - رحمه الله - : ( عدم الوجوب على المكاتب المشروط
والمطلق الذي لم يتحرر منه مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا سوى الصدوق في من لا
يحضره الفقيه ) وهو جيد .
( 2 ) - التهذيب باب زيادات الصيام تحت رقم 108 .
( 3 ) - الفقيه تحت رقم 2083 .
( 4 ) - الكافي كتاب الصيام باب الفطرة تحت رقم 24 .
( 5 ) - التهذيب باب وجوب اخراج الزكاة إلى الامام تحت رقم 2 .