على كل صغير وكبير من حر أو عبد ذكر أو أنثى صاع من تمر أو صاع من
زبيب أو صاع من شعير أو صاع من ذرة ، قال : فلما كان زمن معاوية وخصب الناس
عدل الناس ذلك إلى نصف صاع من حنطة ( 1 ) .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين - يعني ابن سعيد - عن محمد بن
القاسم بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : كتبت إليه : الوصي يزكي زكاة الفطرة
عن اليتامى إذا كان لهم مال ؟ فكتب : لا زكاة على يتيم ( 2 ) .
وروي الكليني هذا الحديث ( 3 ) عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن القاسم بن
الفضيل البصري ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : كتبت إليه : الوصي يزكي عن اليتامى
زكاة الفطرة إذا كان لهم مال ؟ فكتب : لا زكاة على يتيم ، وعن مملوك يموت مولاه
وهو عنه غايب في بلد آخر وفي يده مال لمولاه ، ويحضر الفطر أيزكي عن نفسه
من مال مولاه وقد صار لليتامى ؟ فقال : نعم .
وقد أشرنا سابقا إلى إرسال هذا الطريق لأن الكليني إنما يروي عن
محمد بن الحسين بالواسطة ولكن يغلب على الظن اتصاله بمحمد بن يحيى وأن
تركه اتفق سهوا .
وروي الصدوق كلا من الحكمين اللذين تضمنتهما رواية الكليني خبرا
مستقلا معلقا عن محمد بن القاسم بن الفضيل وطريقة إليه من الحسن ، وهو : عن
الحسين بن إبراهيم - رضي الله عنه - عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمر وبن
عثمان ، عن محمد بن القاسم . وصورة ايراده للأول هكذا ( وكتب محمد بن القاسم
ابن الفضيل البصري إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأل عن الوصي يزكي زكاة الفطرة
عن اليتامى إذا كان لهم مال ؟ قال : فكتب عليه السلام : لا زكاة على يتيم ( 4 ) وصورة
هامش
( 1 ) - التهذيب باب كمية الزكاة تحت رقم 12 .
( 2 ) - التهذيب كتاب الصيام باب الزيادات تحت رقم 117 .
( 3 ) - الكافي باب الفطرة تحت رقم 13 .
( 4 ) - الفقيه تحت رقم 2065 .