يحملوا ) ثم قال : ( وقد بعث إليك العام على كل رأس من عياله بدرهم عن قيمة
تسعة أرطال تمر بدرهم ) وربما وجدت كلمة ( تمر ) في بعض نسخ الكافي .
محمد بن علي بطريقه ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : بعثت إلى الرضا
عليه السلام بدنانير من قبل بعض أهلي وكتبت إليه أخبره أن فيها زكاة خمسة وسبعين
والباقي صلة ، فكتب بخطه : قبضت ، وبعثت إليه بدنانير لي ولغيري وكتبت إليه
أنها من فطرة العيال ، بخطه : قبضت ( 1 )
وروي الشيخ صدر هذا الحديث ، إلى قوله : ( وبعثت ) ( 2 ) معلقا عن سعد
ابن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ( 3 ) .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس
ابن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلا ، فقال : إذا أخرجها
من ضمانه فقد برئ وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها ( 4 ) .
صحر : محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
خالد ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الفطرة
كم يدفع عن كل رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ؟ قال : صاع بصاع
النبي صلى الله عليه وآله ( 5 ) .
هامش
( 1 ) - الفقيه تحت رقم 1640 .
( 2 ) - التهذيب باب ما يحمل لبني هاشم وما يحرم من الزكاة تحت رقم 9 ، الاستبصار
نفس الباب تحت رقم 7 ، وفي كليهما تمام الحديث أعني إلى قوله ( قبضت ) .
( 3 ) - من عجب الاتفاق أن صدر المتن في هذا الحديث وقع فيه الغلط في الكتب
الثلاثة ، ففي التهذيب ( من قبل أهلي ) ، وفي الاستبصار ( وكتبت إليه في آخره أن منها ) ،
وفي كتاب من لا يحضره الفقيه ( خمسة وسبعون ) . ( منه - قدس سره - ) .
( 4 ) التهذيب باب وقت زكاه الفطرة تحت رقم 8
( 5 ) الكافي باب الفطرة تحت رقم 5