نزلت الزكاة ) .
وعن أحمد بن محمد بن يحيى العطار ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن ابن أبي عمير ، والحسن بن محبوب جميعا ( 1 ) ، عن عبد الرحمن بن الحجاج
قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلف
له نفقته وكسوته أتكون عليه فطرته ؟ قال : لا إنما تكون فطرته على عياله
صدقة دونه ، وقال : العيال الولد والمملوك والزوجة وأم الولد ( 2 ) .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر
أيؤدي عنه الفطرة ؟ قال : نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر وأنثى
حر أو مملوك صغير أو كبير قال : وسألته : يعطى الفطرة دقيقا مكان الحنطة ؟
قال : لا بأس يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق ، قال : وسألته : يعطى
الرجل الفطرة دراهم ثمن التمر والحنطة يكون أنفع لأهل بيت المؤمن ؟ قال :
لا بأس ( 3 ) .
وروى الصدوق المسألة الأولى من هذا الحديث ( 4 ) ، عن محمد بن موسى
المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، وسعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
هامش
( 1 ) كذا في النسخ وفي المصدر ( عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج ) فعليه
يكون السند حسنا لوجود إبراهيم بن هاشم في طريقه إلى صفوان دون عبد الرحمن والى الأول
حسن ، والى الثاني صحيح والظاهر سقوط ( عن صفوان ) من نسخة فقيه المصنف .
( ( 2 ) - الفقيه تحت رقم 2079 .
( 3 ) - التهذيب كتاب الصيام باب الزيادات تحت رقم 109
( 4 ) - الفقيه تحت رقم 2067 ، وبين الأصحاب في قدر الضيافة المقتضية لوجوب
الفطرة على المضيف اختلاف ، فالقدماء اشترطوا طول الشهر واكتفى بعضهم بالنصف الأخير
واجتزء بعض المتأخرين كابن إدريس بليلتين في آخره ، وقال بعضهم بليلة واحدة ، وحكى
المعتبر قولا بالاكتفاء بمسمى الضيافة في جزء من الشهر بحيث يهل الهلال وهو في ضيافة .