الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحصر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة ؟
فقال : نعم الفطرة واجبة على من يعول من ذكر أو أنثى صغيرا أو كبيرا أو مملوك
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ،
عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ليلة الفطر عليه
فطرة ؟ قال : لا قد خرج الشهر . وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطرة عليه فطرة ؟
قال : لا ( 1 ) .
وروى المسألة الأولى من هذا الحديث في زيادات كتاب الصيام [ بالرقم
[ بالقرم
105 ]
بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ،
معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر أعليه
فطرة ؟ قال : لا قد خرج عن الشهر .
وكان الظاهر في هذا الاسناد أن يكون معلقا عن محمد بن الحسين ولكن
الممارسة ترشد إلى أنه منتزع من كتب محمد بن علي بن محبوب بصورته هناك .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة ؟
قال : لا ( 2 ) .
محمد بن علي بطريقه ، عن علي بن جعفر ( وقد مر غير بعيد ) أنه سأل أخاه
موسى بن جعفر عليهما السلام عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه ؟
وتجوز شهادته ؟ قال : الفطرة عليه ، ولا تجوز شهادته ( 3 ) .
قال الصدوق - رحمه الله - مشيرا إلى هذا الحديث بعد إيراده له : وهذا على
الانكار لا على الاخبار ، يريد بذلك كيف تجب عليه الفطرة ولا تجوز شهادته ؟ أي
هامش
( 1 ) - و ( 2 ) التهذيب كتاب الزكاة باب زكاة الفطرة تحت رقم 5 و 9 .
( 3 ) - الفقيه تحت رقم 2072 .