وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس في المملوك شئ ولو كان له ألف ألف ولو احتاج
لم يعط من الزكاة شيئا ( 1 ) .
وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن
ابن الحجاج قال : لأبي عبد الله عليه السلام : امرأة من أهلنا مختلطة أعليها زكاة ؟
فقال : إن كان ، عمل به فعليها زكاة وإن لم يعمل به فلا ( 2 ) .
وروى الشيخ ( 3 ) هذا الحديث بإسناده عن محمد بن يعقوب بطريقة .
( باب زكاة التجارة )
صحي : محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن
أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعد ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة عن زرارة قال :
كنت قاعدا عند أبي جعفر عليه السلام وليس عنده غير ابنه جعفر فقال : يا زرارة إن
أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال عثمان : كل مال من ذهب
أو فضة يدار ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، فقال أبو ذر :
أما ما أتجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة إنما الزكاة فيه إذا كان ركازا ( 4 )
كنزا موضوعا فإذا حل عليه الحول ففيه الزكاة ، فاختصما في ذلك إلى رسول الله
صلى الله عليه وآله فقال : القول ما قال أبو ذر فقال أبو عبد الله لأبيه عليهما السلام : ما تريد إلى أن
يخرج مثل هذا فينكف الناس أن يعطوا فقراءهم ومساكينهم ، فقال أبوه : إليك
عني لا أجد منها بدا ( 5 ) .
هامش
( 1 ) - و ( 2 ) الكافي باب زكاة مال المملوك تحت رقم 1 و 2 .
( 3 ) - التهذيب باب زكاة أموال الأطفال تحت رقم 16 .
( 4 ) - الركاز - ككتاب - بمعنى المركوز أي المدفون .
( 5 ) - التهذيب باب حكم أمتعة التجارات تحت رقم 8 .