وروى الشيخ هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب بسنده ( 1 ) .
وعن ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : باع أبي أرضا من سليمان بن عبد الملك بمال فاشترط في بيعه أن يزكي هذا
المال من عنده لست سنين ( 2 ) .
( باب حكم اليتيم والمملوك والمجنون في الزكاة )
صحي : محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن
أحمد بن محمد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة بن أيوب ، عن العلاء ، عن محمد بن
مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن مال اليتيم ، فقال : ليس فيه زكاة ( 3 ) .
وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، والحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ،
عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس في مال اليتيم زكاة ( 4 ) .
وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن
حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام
أنهما قالا : مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت شئ ( 5 ) فأما الغلات فإن عليها
الصدقة واجبة ( 6 ) .
قلت : كان الظاهر عدم احتياج الجمع هنا إلى أكثر من حمل العام على
هامش
( 1 ) - التهذيب الباب تحت رقم 9 .
( 2 ) - الكافي ، الباب الذي قبل باب المال الذي لا يحول عليه الحول تحت رقم 1 .
( 3 ) - و ( 4 ) التهذيب باب زكاة أموال الأطفال تحت رقم 2 و 3 .
( 5 ) - سيجئ رواية هذا الحديث من طريق آخر من الحسن ، وفي ألفاظ المتن اختلاف
في مواضع منها قوله : ( في العين والصامت ) فهناك ( في الدين والمال الصامت ) وهو
أنسب ، وما هنا محتمل للتصحيف ، ولان يكون من عطف الرديف . ( منه - رحمه الله - ) .
( 6 ) - التهذيب باب زكاة أموال الأطفال تحت رقم 13 .