الخاص ، ولكن في بلوغ دلالة الخاص حد التكافؤ نظر ، وفي بعض الأخبار المعتبرة
تصريح بنفي الزكاة في خصوص الغلات ويعزى إلى أكثر قدماء الأصحاب المصير
إليه ، فيشكل الاعتماد في القول بالوجوب فيها على مجرد هذا الخبر كما فعل
الشيخ - رحمه الله تعالى - .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في
مال اليتيم عليه زكاة ؟ فقال : إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة ، فإذا عملت به فأنت
له ضامن والربح لليتيم ( 1 ) .
وروى الشيخ ( 2 ) هذا الخبر معلقا عن محمد بن يعقوب بعين الطريق .
محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أيوب
ابن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبي عبد بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله
رجل وأنا حاضر عن مال المملوك أعليه زكاة ؟ فقال : لا ، ولو كان ألف ألف درهم
ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شئ ( 3 ) .
وبالاسناد ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت له - يعني أبا عبد الله عليه السلام - :
مملوك في يده مال أعليه زكاة ؟ قال : لا ، قال قلت : فعلى سيده ؟ فقال : لا إنه
لم يصل إلى السيد وليس هو للملوك ( 4 ) .
صحر : وبطريقيه ، عن زرارة وبكير ( وقد ذكرنا طريق بكير آنفا ) عن
أبي جعفر عليه السلام قال : ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وإن كثر ، وليس في نقر الفضة
زكاة وليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به فإن أتجر به ففيه الزكاة والربح
هامش
( 1 ) - الكافي باب زكاة مال اليتيم تحت رقم 1 .
( 2 ) - التهذيب باب زكاة أموال الأطفال تحت رقم 1 .
( 3 ) - و ( 4 ) الفقيه تحت رقم 1634 و 1635 .