لليتيم وعلى التاجر ضمان المال ( 1 ) .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
القاسم بن الفضيل البصري قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الوصي
يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ؟ فكتب : لا زكاة في مال يتيم ( 2 ) .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن القاسم
ابن الفضيل ، وفي المتن ( قال : فكتب لا زكاة على يتيم ) ( 3 ) .
ورواه الصدوق ( 4 ) والشيخ أيضا من طريق آخر وسنوردهما في باب زكاة
الفطرة والكليني أورده في باب الفطرة أيضا مخالفا لما هنا في المتن والطريق
مرسل عن محمد بن الحسين ، والظاهر اتصاله بمحمد بن يحيى كما هنا وأن تركه
عن سهو والأمر في ذلك على كل حال سهل كما لا يخفى .
ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ،
عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : هل على مال اليتيم زكاة ؟ قال : لا
إلا أن يتجر به أو يعمل به ( 5 ) .
وبهذا الاسناد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، ومحمد بن مسلم أنهما
قالا : ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شئ ، وأما الغلات فعليها
الصدقة واجبة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) - الخبر في الفقيه تحت رقم 1599 ، وقد تقدم منا أن الظاهر كون الخبر
إلى قوله ( وان كثر ) ، وليس لبقية لفظ الخبر بل أخذها المؤلف من خبر الحلبي ومحمد
ابن مسلم وأبي الربيع وغيرهم .
( 2 ) - التهذيب باب زكاة أموال الأطفال تحت رقم 15 ، وفيه ( على مال اليتيم ) .
( 3 ) - الكافي باب زكاة مال اليتيم تحت رقم 8 .
( 4 ) - الفقيه تحت رقم 2065 .
( 5 ) - و ( 6 ) الكافي باب زكاة مال اليتيم تحت رقم 3 و 5 .