سوى ذلك فليس فيه شئ ( 1 ) . وروى الشيخ هذين الخبرين بإسناده عن محمد بن
يعقوب بطريقيهما .
والخيل العتاق هي العربية الكريمة الأبوين ، والبراذين خلافها . ذكر
ذلك جماعة من الأصحاب .
( باب الفرق بين الفقير والمسكين ومن يجوز دفع الزكاة إليه
ومن لا يجوز ) ( 2 )
صحي : محمد بن يعقوب - رضي الله عنه - عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن ،
عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام أنه سأله
عن الفقير والمسكين ، فقال : الفقير الذي لا يسأل ، والمسكين الذي هو أجهد منه
الذي يسأل ( 3 ) .
وروي هذا التفسير من طريق آخر لا يبعد أن يكون من الحسن وهو : ( عن
علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن عبد الله بن يحيى ، عن
عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : قول الله عز وجل :
( إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) قال : الفقير الذي لا يسأل الناس والمسكين
أجهد منه والبائس أجهدهم ( 4 ) .
وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن
وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة وله
عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها أيكب فيأكلها ولا يأخذ الزكاة أو يأخذ
الزكاة ؟ قال : لا بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله ويأخذ
البقية من الزكاة ويتصرف بهذه لا ينفقها ( 5 ) .
هامش
( 1 ) - الكافي باب ما يجب عليه الصدقة من الحيوان تحت رقم 2 .
( 2 ) - في بعض النسخ ( باب مستحقي الزكاة ومصارفها ) .
( 3 ) - و ( 4 ) المصدر باب فرض الزكاة تحت رقم 18 و 16 .
( 5 ) - المصدر باب من يحل له أن يأخذ الزكاة تحت رقم 6 .