الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال ، قال : وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال
يعمل بها فقال : إذا حال الحول فليزكها ( 1 ) .
وهذا الحديث رواه الشيخ ( 2 ) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه وجمع بين
هذه الأخبار وما في معناها بحمل ما تضمن ثبوت الزكاة على الاستحباب ، وله
وجه ، وإن كان احتمال التقية فيه قريبا أيضا إلا أن مصير جمهور الأصحاب إلى
الاستحباب هنا يرجح ما ذكره الشيخ .
( باب زكاة الخيل )
ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حريز
عن محمد بن مسلم ، وزرارة ، عنهما جميعا عليهما السلام قالا : وضع أمير المؤمنين عليه السلام على
الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين وجعل على البراذين
دينارا ( 3 ) .
وبهذا الاسناد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : هل في البغال شئ ؟ فقال : لا ، فقلت : فكيف صار على الخيل ولم يصر على
البغال ؟ فقال : لأن البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن وليس على الخيل الذكور
شئ قال : فما في الحمير ، فقال : ليس فيها شئ ، قال : قلت : هل على الفرس
أو البعير يكون للرجل يركبها شئ ؟ فقال : لا ، ليس على ما يعلف شئ ، إنما
الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأما ما
هامش
( 1 ) - الكافي باب الرجل يشترى المتاع فيكسد تحت رقم 2 .
( 2 ) - التهذيب باب حكم أمتعة التجارات ، تحت رقم 2 .
( 3 ) - الكافي باب ما يجب على الصدقة من الحيوان تحت رقم 1 .