صحر : محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري
عن محمد بن عيسى بن عبيد ، والحسن بن ظريف ، وعلي بن إسماعيل بن عيسى
كلهم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وإن كثر - الحديث ( 1 ) وسنورده فيما يأتي .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ،
عن عبد العزيز بن المهتدي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القطن والزعفران عليهما
زكاة ؟ قال : لا ( 2 ) .
ن : وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، ومحمد
ابن مسلم ، وأبي بصير ، وبريد بن معاوية العجلي ، والفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر ،
وأبي عبد الله عليهما السلام قالا : فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال وسنها رسول الله
صلى الله عليه وآله في تسعة أشياء وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سواهن - في الذهب والفضة والإبل
والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما
سوى ذلك ( 3 ) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد
ابن مسلم قال : سألته عليه السلام عن الحبوب ما يزكى منها ؟ قال : البر والشعير والذرة
والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم ، كل هذا يزكى وأشباهه ( 4 ) .
قال الجوهري : السلت - بالضم - ضرب من الشعير ليس له قشر كأنه الحنطة .
وبهذا الاسناد عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ، وقال : كل ما
هامش
( 1 ) - الفقيه تحت رقم 1599 ، والخبر فيه إلى ( وان كثر ) والبقية من كلامه ، وفيه
أيضا ( عن زرارة وبكير ، عن أبي جعفر عليه السلام ) .
( 2 ) - الكافي باب ما لا يجب فيه الزكاة مما تنبت الأرض تحت رقم 5 .
( 3 ) - الكافي باب ما وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة تحت رقم 1 .
( 4 ) - المصدر باب ما يزكى من الحبوب تحت رقم 1 .