كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة ، وقال : جعل رسول الله صلى الله عليه وآله الصدقة في كل
شئ أنبتت الأرض إلا ما كان في الخضر والبقول وكل شئ يفسد من يومه ( 1 ) .
وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : ما في الخضر ؟ قال : وما هي ؟ قلت : القضب والبطيخ ومثله من
الخضر قال : ليس عليه شئ إلا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه
الصدقة ، وعن العضاه من الفرسك وأشباهه فيه زكاة ؟ قال : لا ، قلت : فثمنه ؟ قال :
ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه ( 2 ) .
القضب : ألقت . والعضاه جمع عضاهة بالكسر وهي أعظم الشجر . والفرسك :
الخوخ . ذكر ذلك في القاموس .
وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر عليه السلام أو أبي عبد الله عليه السلام في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان بمال
هل فيه الصدقة ؟ قال : لا ( 3 ) .
وبالاسناد ، عن حماد ، عن ابن أذينة ، عن زرارة وبكير ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وإن كثر ( 4 ) .
وروى الشيخ ( 5 ) ما عدا الخامس من هذه الأخبار الحسان معلقة عن محمد بن
يعقوب بطرقها وفي متن الحديث الثاني منها في كتابي الشيخ ( قال : سألته عليه السلام
عن الحرث ما يزكى منه ؟ فقال ) وفي متن الثالث في التهذيب ( إلا الخضر ) وفي
الرابع ( فقال : لا شئ عليه ) .
هامش
( 1 ) - الكافي باب ما يزكى من الحبوب تحت قم 2 .
( 2 ) - و ( 3 ) المصدر باب ما يجب فيه الزكاة مما تنبت الأرض تحت رقم 3 و 6 .
( 4 ) - المصدر باب أنه ليس في الحلي وسبائك الذهب زكاة تحت رقم 10 .
( 5 ) - التهذيب باب ما يجب فيه الزكاة تحت رقم 5 و 7 ، وباب حكم الحبوب
بأسرها تحت قم 1 و 2 ، وباب حكم الخضر في الزكاة تحت رقم 4 ، وفي الزيادات
تحت رقم 12 .