الزكاة ورواه الشيخ معلقا ( 1 ) عن محمد بن يعقوب بالطريق . وفي جملة من ألفاظ
المتن مخالفة لما أوردناه فإنه قال في أول الحديث : ( ما من رجل ) وقال :
( حقا في ماله ) ثم قال : ( إلا طوقه الله عز وجل حية . . . الخ ) .
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : من منع حقا لله عز وجل أنفق في باطل مثليه ( 2 ) .
( باب ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب )
صحي : محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن محمد بن موسى بن المتوكل ،
عن عبد الله بن جعفر الحميري ، وسعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : أنزلت آية
الزكاة ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) في شهر رمضان ، فأمر
رسول الله صلى الله عليه وآله مناديه فنادى في الناس : أن الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم
الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ففرض الله عليكم من الذهب والفضة والإبل والبقر
الغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان ،
وعفا لهم عما سوى ذلك قال : ثم لم يتعرض لشئ من أموالهم حتى حال عليهم
الحول من قابل ، فصاموا وأفطروا ، فأمر صلى الله عليه وآله مناديه فنادى في المسلمين : أيها
الناس زكوا أموالهم تقبل صلاتكم ، قال : ثم وجه عمال الصدقة وعمال
الطسوق ( 3 ) .
هامش
( 1 ) - التهذيب في باب الزيادات من كتاب الزكاة تحت رقم 62 .
( 2 ) - الكافي باب منع الزكاة تحت رقم 21 .
( 3 ) - الفقيه تحت رقم 1598 ، والطسق - بالفتح - : الوظيفة من الخراج أوما يوضع
من الخراج على الجريان ( جمع جريب ) ، وقيل : الظاهر أن المراد بها الخراج من
الأرض المفتوح عنوة ، أجرة الأرض .