( باب زكاة الغلات الأربع )
صحي : محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ،
عن أبيه ، والحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه السلام قال : ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب
ما بلغ خمسة أوساق - والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع - ففيه العشر ،
وما كان منه يسقى بالرشاء والدوالي والنواضح ، ففيه نصف العشر ، وما سقت
المساء أو السيح أو كان بعلا ، ففيه العشر تاما وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شئ
وليس فيما أنبتت الأرض شئ إلا في هذه الأربعة أشياء ( 1 ) .
قلت : كذا أورد الشيخ هذا الحديث في التهذيب ، ورواه في الاستبصار ( 2 )
معلقا عن محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ببقية الطريق ، وما رأيت الحديث في الكافي بعد تصفح .
وعن سعد ، عن أبي جعفر ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن
عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس فيما دون خمسة أوساق
شئ والوسق ستون صاعا ( 3 ) .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن حماد ، عن حريز ،
عن عمر بن أذينة ، عن زرارة وبكير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : في الزكاة ما كان يعالج
هامش
( 1 ) - الدوالي جمع الدالية وهي الناعورة يديرها الماء ، والخبر في التهذيب باب
زكاة الحنطة والشعير والتمر تحت رقم 1 ، والرشاء - بالكسر والمد - حبل الدلو ،
والناضح : البعير الذي يستقى عليه .
( 2 ) - المصدر باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الحنطة تحت رقم 1 ، وفيه
( الأربعة أصناف ) .
( 3 ) - المصدر باب زكاة الحنطة والشعير تحت رقم 15 .