قال الجوهري : الطسق الوظيفة من خراج الأرض فارسي معرب .
وقد مر طريق الكليني لرواية هذا الحديث وصدر متنه ، وفي بقيته مخالفة
لما أوردناه في عدة مواضع حيث قال : ( ففرض الله عز وجل عليهم من الذهب
والفضة وفرض الصدقة من الإبل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر
والزبيب فنادى بهم بذلك - وساق الكلام إلى أن قال - : فأمر مناديه . . . الحديث ) .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس
ابن معروف ، عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن
عليه السلام جعلت فداك روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ( وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة
على تسعة أشياء : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والغنم والبقر
والإبل ، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك ، فقال له القائل : عندنا شئ كثير
يكون بأضعاف ذلك ، فقال : وما هو ؟ فقال له : الأرز ، فقال أبو عبد الله عليه السلام :
أقول لك إن رسول الله صلى الله عليه وآله وضع الزكاة على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك
وتقول : عندنا أرز وعندنا ذرة وقد كانت الذرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ) فوقع
عليه السلام : كذلك هو والزكاة على كل ما كيل بالصاع ، وكتب عبد الله : وروى غير
هذا الرجل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن الحبوب قال : وما هي ؟ فقال : السمسم
والأرز والدخن وكل هذا غلة كالحنطة والشعير ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : في الحبوب
كلها زكاة ( 1 ) .
وروى أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : كل ما دخل القفيز فهو يجري
مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب فأخبرني جعلت فداك هل على هذا زكاة ؟
فوقع عليه السلام : صدقوا ، الزكاة كل شئ كيل ( 2 ) .
قلت : الوجه عندي فيما تضمنه هذا الخبر ونحوه وسيجئ بعضه من ثبوت
هامش
( 1 ) - و ( 2 ) الكافي باب ما يزكى من الحبوب تحت رقم 3 و 4 .