الزكاة فيما سوى التسعة أشياء الحمل على التقية فإنه رأي جمهور العامة وفي هذا
الحديث إيما إلى ذلك أيضا .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال : قلت لأبي
الحسن عليه السلام : إن لنا رطبة وأرزا فما الذي علينا فيه ؟ فقال : أما الرطبة فليس
عليك فيها شئ ، وأما الأرز فما سقت السماء العشر وما سقي بالدلو فنصف العشر
في كل ما كلت بالصاع - أو قال - وكيل بالمكيال - ( 1 ) .
وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء [ بن رزين ] ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن الخضر فيها زكاة وإن بيعت ( 2 ) بالمال العظيم ؟
فقال : لا حتى يحول عليه الحول ( 3 ) .
وروى الشيخ ( 4 ) صدر حديث ابن مهزيار إلى قوله : ( وكتب عبد الله )
معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه .
وروى ( 5 ) أيضا حديث محمد بن مسلم عن محمد بن يعقوب معلقا بالاسناد .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف
عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا :
عفا رسول الله صلى الله عليه وآله عن الخضر ، قلت : وما الخضر ؟ قالا : كل شئ لا يكون له
بقاء ، البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد ، قال زرارة :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : هل في القضب شئ ؟ قال : لا ( 6 ) .
هامش
( 1 ) - الكافي باب ما يزكى من الحبوب تحت رقم 5 وفيه ( في كل ما كلت ) .
( 2 ) - في بعض نسخ الكافي ( وان بيع ) ، وأورده الشيخ في التهذيب بهذه الصورة .
( منه - قد سره - ) .
( 3 ) - الكافي باب ما لا يجب فيه الزكاة مما تنبت الأرض تحت رقم 2 .
( 4 ) - التهذيب باب ما تجب فيه الزكاة تحت رقم 11 .
( 5 ) - و ( 6 ) التهذيب باب حكم الخضر في الزكاة تحت رقم 3 و 2 .