منع من زكاة ماله شيئا إلا جعل الله له ذلك ثعبانا من نار يطوق في عنقه ينهش
من لحمه حتى يفرغ من الحساب وهو قول الله عزو جل : ( سيطوقون ما بخلوا
به يوم القيامة ) قال : ما بخلوا به من الزكاة ( 1 ) .
صحر : وبالاسناد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن
مالك بن عطية ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : وجدنا في كتاب علي عليه السلام
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا منعت الزكاة منعت الأرض بركاتها ( 2 ) .
محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية الأحمسي ، عن معروف بن
خربوذ ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن الله تبارك وتعالى قرن الزكاة بالصلاة فقال :
( أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فكأنه لم يقم
الصلاة ( 3 ) .
ن : وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن
أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ما من ذي مال ذهب أو فضة يمنع زكاة ماله إلا حبسه
الله يوم القيامة بقاع قرقر ، وسلط عليه شجاعا أقرع يريده وهو يحيد عنه فإذا
رأى أنه لا يتخلص منه أمكنه من يده فقضمها كما يقضم الفجل ، ثم يصير طوقا
في عنقه ، وذلك قول الله عزو جل ( سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ) وما
من ذي مال إبل أو بقر أو غنم يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر
يطأه كل ذات ظلف بظلفها ، وينهشه كل ذات ناب بنابها ، وما من ذي مال نخل
أو كرم أو زرع يمنع زكاته إلا طوقه الله عز وجل ريعة أرضه إلى سبع أرضين إلى
يوم القيامة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) - و ( 2 ) الكافي باب منع الزكاة تحت رقم 10 و 17 .
( 1 ) - الفقيه تحت رقم 1584 ، وفيه دلالة على اشتراط قبول الصلاة بايتاء الزكاة .
( 2 ) - الفقيه تحت رقم 1583 ، والمراد بالريعة ههنا أصل أرضه التي فيها الكرم
والنخل والزراعة الواجبة فيها الزكاة ، أي تصير الأرض طوقا في عنقه إلى يوم القيامة بأن يحشر وفي عنقه الأرض ( إلى سبع
أرضين ) أي إلى منتهاها .