ما يكتفون به ولو علم أن الذي فرض لهم - الحديث ) .
ن : وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن
زرارة ، ومحمد بن مسلم أنهما قالا لأبي عبد الله عليه السلام : أرأيت قول الله عز وجل : ( إنما
الصدقات للفقراء والمساكين ) - وساق الحديث - ( وسنورده في باب مستحقي
الزكاة ) إلى أن قال : فقال : إن الله فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم ولو علم
أن ذلك لا يسعهم لزادهم ، إنهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله ولكن أتوا من منع
من منعهم حقهم لا مما فرض الله لهم ، ولو أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا عايشين
بخير ( 1 ) .
وهذا الحديث رواه الصدوق والشيخ ( 2 ) أيضا وسنذكر طريقيهما فيما يأتي
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان
وغير واحد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الله عزو جل جعل للفقراء في أموال
الأغنياء ما يكفيهم ولولا ذلك لزادهم ، وإنما يؤتون من منع منعهم ( 3 ) .
وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، أبي بصير ، وبريد ،
وفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا : فرض الله الزكاة مع الصلاة ( 4 ) .
( باب منع الزكاة )
صحي : محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
ابن مهران - هو إسماعيل - عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر
عليه السلام عن قول الله عز وجل : ( سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ) قال : ما من عبد
هامش
( 1 ) - الكافي باب فرض الزكاة تحت رقم 1 .
( 2 ) - الفقيه تحت رقم 1577 ، التهذيب باب أصناف أهل الزكاة تحت رقم 2 .
( 3 ) - و ( 4 ) الكافي باب فرض الزكاة تحت رقم 4 و 5 .