لا من الفريضة ( 1 ) .
وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر قال : ذكرت للرضا عليه السلام شيئا فقال : اصبر فإني أرجو أن يصنع الله لك
إن شاء الله ، قال : والله لما أخر الله عن المؤمن من هذه الدنيا خير له مما
عجل له فيها ، ثم صغر الدنيا ، وقال : أي شئ هي ؟ ثم قال : إن صاحب
النعمة على خطر إنه يجب عليه حقوق الله فيها والله إنه ليكون علي النعم من
الله عز وجل فما أزال منها على وجل - وحرك يده - حتى اخرج من الحقوق
التي تجب لله علي فيها ، قلت : جعلت فداك أنت في قدرك تخاف هذا ؟ قال : نعم
فأحمد ربي على ما من به علي ( 2 ) .
وبالاسناد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان
قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لما [ أ ] نزلت آية الزكاة : ( خذ من أموالهم صدقة
تطهرهم وتزكيهم بها ) وأنزلت في شهر رمضان ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديه
فنادى في الناس أن الله فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة - وساق
الحديث إلى أن قال : - زكوا أموالكم تقبل صلاتكم ، ( 3 ) وسنورد الحديث بكماله
في باب ما تجب الزكاة .
ورواه الصدوق أيضا ( 4 ) وهناك نذكر طريقه ، وروى الحديث الأول عن
أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ،
عن عبد الله بن سنان . وفي بعض ألفاظ المتن اختلاف ففي كتاب من لا يحضره الفقيه
( لم يكن في ذلك عيب وذلك ( 5 ) أن الله عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء
هامش
( 1 ) - و ( 2 ) الكافي كتاب الزكاة باب فرض الزكاة وما يجب في المال تحت رقم 7 و 19 .
( 3 ) - المصدر الباب تحت رقم 2 .
( 4 ) - الفقيه تحت رقم 1574 .
( 5 ) - في بعض النسخ التي عندي من الفقيه ( لم يكن في ذلك عتب ، وذلك . . . الخ ) .