عبيد الله العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن
حريز عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا اجتمع عليك وتران أو ثلاثة أو
أكثر من ذلك فاقض ذلك كما فاتتك ، تفصل بين كل وترين بصلاة لأن الوتر
الاخر لا تقد من شيئا أوله ، الأول فالأول تبدأ إذا أنت قضيت صلاة ليلتك
ثم الوتر ، قال : وقال أبو جعفر عليه السلام : لا وتران في ليلة إلا وأحدهما قضاء ، وقال :
إن أوترت من أول الليل وقمت في آخر الليل فوترك الأول قضاء وما صليت من
صلاة في ليلتك كلها فليكن قضاء إلى آخر صلاتك فإنها لليلتك ، ولتكن آخر
صلاتك الوتر وتر ليلتك ( 1 ) .
ورواه الشيخ معلقا ، عن علي بن أبيه ببقية الطريق . وفي المتن اختلاف
لفظي في عدة مواضع ، ففي التهذيب بخط الشيخ ( وتران وثلاثة أو أكثر ) وفيه
( وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك ) وقوله : ( لأن الوتر الاخر ) موجود في خط
الشيخ لكن عليه ضرب بغير قلمه ومداده .
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن أبي جرير القمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : كان أبو جعفر يقضي عشرين وترا في ليلة ( 2 ) .
محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم
عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد أنه سأل أبا عبد الله
عليه السلام عن قضاء الوتر بعد الظهر ، فقال : اقضه وترا أبدا كما فاتك ( 3 ) .
هامش
( 1 ) - و ( 2 ) الكافي باب تقديم النوافل وتأخيرها تحت رقم 12 و 11 .
( 3 ) - الفقيه تحت رقم 1432 .