( باب نوادر الصلاة )
صحي : محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده ، عن محمد بن علي بن
محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
عليهما السلام في الصبي متى يصلي ؟ فقال : إذا عقل الصلاة فقلت : متى يعقل الصلاة
ويجب عليه ؟ فقال : لست سنين ( 1 ) .
وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام في كم يؤخذ الصبي بالصلاة ؟ فقال : فيما بين سبع سنين
وست سنين ، قلت : في كم يؤخذ بالصيام ؟ فقال : فيما بين خمس عشرة أو ( * ) أربع
عشرة وان صام قبل ذلك فدعه فقد صام أبني فلان قبل ذلك وتركته ( 2 ) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي
جعفر عليه السلام قال : لا صلاة إلا بطهور ( 3 ) .
وبالاسناد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا دخل الوقت
وجب الطهور والصلاة ولا صلاة إلا بطهور ( 4 ) .
وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن
عبد الرحمن بن أبي نجران ، والحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز
ابن عبد الله ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما فرض الله من الصلاة ، فقال :
الوقت والطهور والركوع والسجود والقبلة والدعاء والتوجه ، فقلت : فما سوى
ذلك ؟ فقال : سنة في فريضة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) - و ( 2 ) التهذيب باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة تحت رقم 6 و 7 ، والاستبصار
الباب المذكور تحت رقم 4 و 5 .
( * ) - كذا بخط الشيخ - رحمه الله - وكان ترك الألف أنسب ، وقد أورده في الصوم
بطريق فيه جهالة ، وهذا الألف فيه ساقط لكن في لفظ الحديث زيادة . ( منه - رحمه الله - )
( 3 ) - و ( 4 ) و ( 5 ) التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 3 و 4 و 1 .