ورواه الشيخ ( 1 ) بإسناده عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
صفوان ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته - وساق المتن إلى أن قال - : كان أبو جعفر
أو كان أبي - الحديث .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أم بقوم في العصر فذكر وهو يصلي أنه لم
يكن صلى الأولى ؟ قال : فليجعلها الأولى التي فاتته وليستأنف بعد صلاة العصر
وقد مضى القوم بصلاتهم ( 2 ) .
وروى الشيخ ( 3 ) هذا الحديث ، بإسناده عن علي ، عن أبيه ببقية الطريق
وفي المتن : ( عن رجل أم قوما ) وفيه : ( ويستأنف بعد صلاة العصر وقد مضى
القوم صلاتهم ) وفي بعض نسخ الكافي مثل الموضع الأول والأخير .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال :
قلت له : رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر ؟ قال : يقضي ما
فاته كما فاته إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها ، وإن كانت صلاة الحضر
فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته ( 4 ) .
ورواه الشيخ معلقا ( 5 ) ، عن محمد بن بن يعقوب بطريقه . وفي إيراده للمتن
قصور حيث اقتصر في آخره على قوله : ( فليقض في السفر صلاة الحضر ) .
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله
عليه السلام عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها ؟ قال : متى شاء ، إن شاء بعد المغرب
هامش
( 1 ) - التهذيب باب المواقيت تحت رقم 110 .
( 2 ) - الكافي الباب المتقدم ذكره تحت رقم 7 .
( 3 ) - التهذيب باب المواقيت تحت رقم 109 .
( 4 ) - الكافي باب من يريد السفر أو يقدم من سفر متى يجب عليه التقصير تحت رقم 7 .
( 5 ) - التهذيب باب أحكام فوائت الصلاة تحت رقم 11 .