صلاتهما إيماء برؤوسهما ، قال : وإن كانا في ماء أو بحر لجي لم يسجدا عليه
وموضوع عنهما التوجه فيه ، يؤميان في ذلك إيماء رفعهما توجه ووضعهما ( 1 ) .
وروى الشيخ الأخبار الثلاثة الأول والأخير ( 2 ) بإسناده عن محمد بن يعقوب
ببقية الطريق ، وفي متن الثاني : ( الذين يذكرون الله قياما ، قال : الصحيح . . . إلخ ) .
وروى الأخير في موضع آخر من التهذيب ( 3 ) معلقا عن علي بن إبراهيم
بسائر السند ، وفي متنه في الموضعين : ( ولا يركعان ولا يسجدان ) وفي موضع
التعليق عن علي بن إبراهيم ( رفعهما موجه ) وكأنه تصحيف ، والحزازة
طاهرة في هذه العبارة على التقديرين .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ،
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يخوض الماء فتدركه
الصلاة فقال : إن كان في حرب فإنه يجزيه الايماء ، وإن كان تاجرا فليقم ولا
يدخله حتى يصلي ( 4 ) .
ورواه الكليني ( 5 ) في جملة حديث مر في أخبار المكان .
هامش
( 1 ) - الكافي باب الصلاة في ثوب واحد والمرأة في كم تصلي تحت رقم 16 .
( 2 ) - التهذيب ، الأول في باب الصلاة في السفينة تحت رقم 1 ، والثاني في باب
صلاة الغريق تحت رقم 9 ، والثالث في باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة تحت رقم 31 1
والأخير في باب صلاة العراة تحت رقم 1 .
( 3 ) - المصدر باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان من أبواب الزيادات تحت
رقم 44 .
( 4 ) - التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من أبواب الزيادات تحت رقم 89 .
( 5 ) - الكافي باب الصلاة في الكعبة وفوقها تحت رقم 5 في الذيل .