يصلي وهو قاعد فيقرأ السورة فإذا أراد أن يختمها قام فركع بآخرها ؟ قال :
صلاته صلاة القائم ( 1 ) .
وروى الشيخ ( 2 ) هذا الحديث بإسناده عن محمد بن يعقوب ، بطريقه
المذكور .
ن : وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن
الحجاج ، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابته
حيث توجهت به ؟ فقال : نعم لا بأس ( 3 ) .
وروى الشيخ ( 4 ) هذا الحديث بإسناده عن علي بن إبراهيم بسائر الطريق .
محمد بن الحسن ، عن محمد بن النعمان ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه
عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن ثعلبة
ابن ميمون ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : لا يصلي
على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل به القبلة ويجزيه فاتحة الكتاب ويضع
وجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ ويؤمي في النافلة إيماء ( 5 ) .
قلت : هذا الانقطاع الواقع في ظاهر إسناد هذا الخبر ناش من سهو
الناسخين ، وقد مر له نظير في كتاب الطهارة في أبواب غسل الأموات والسبب
في ذلك تكرر لفظ ( أبي عبد الله ) حيث إن الرواية في مثله يكون عن أبي عبد الله
عليه السلام والحديث مروي في كتابي الشيخ بهذه الصورة فكان الخلل سابق عليه .
هامش
( 1 ) - الكافي باب صلاة الشيخ الكبير والمريض تحت رقم 8 ، وفيه ( عن أبي عبد الله
عليه السلام ) .
( 2 ) - التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 133 .
( 3 ) - الكافي باب التطوع في السفر تحت رقم 8 .
( 4 ) - التهذيب باب الصلاة في السفر من أبواب الزيادات الثانية تحت رقم 98 .
( 5 ) - التهذيب باب صلاة المضطر تحت رقم 20 ، والاستبصار باب المريض يصلي
في محمله تحت رقم 1 .