عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي على راحلته ،
قال : يؤمي إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع ، قلت : يصلي وهو يمشي ؟
قال : نعم يؤمي إيماء ، وليجعل السجود أخفض من الركوع ( 1 ) .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن سيف التمار ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : - وساق الحديث ( وقد مر في باب الصلاة في السفر ) إلى أن
قال : إنما فرض الله على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شئ إلا صلاة الليل
على بعيرك حيث توجه بك ( 2 ) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان الجمال قال :
كان أبو عبد الله عليه السلام يصلي صلاة الليل بالنهار على راحلته أينما توجهت به .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن جعفر بن بشير
عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل
في السفر وهو يمشي ، ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي
بتوجهه إلى القبلة ثم يمشي ويقرأ ، فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة
وركع وسجد ثم مشى ( 3 ) .
وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفر وأنا أمشي ، قال : أوم إيماء واجعل
السجود أخفض من الركوع ( 4 ) .
محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن
مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت : الرجل
هامش
( 1 ) - الكافي باب التطوع في السفر تحت رقم 7 .
( 2 ) - التهذيب با نوافل الصلاة في السفر تحت رقم 9 .
( 3 ) - و ( 4 ) التهذيب باب الصلاة في السفر تحت رقم 94 و 97 .