( باب صلاة العيدين )
صحي : محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صلاة العيدين فريضة وصلاة
الكسوف فريضة ( 1 ) .
وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن علي بن حديد ،
وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال :
قال أبو جعفر عليه السلام : صلاة العيدين مع الامام سنة وليس قبلها ولا بعدها صلاة
ذلك اليوم إلى الزوال ( 2 ) .
وروى الصدوق - رحمه الله - هذين الخبرين ( 3 ) ، أما الأول فبطريقه عن
جميل بن دراج وقد مضى عن قرب ، وأما الثاني فبطريقه عن حريز ( 4 ) وهو
مذكور فيما سلف ووجه الجمع بين الحديثين ما ذكره الشيخ من أن المراد
بالسنة ما علم فرضه من جهة السنة لا ما يقابل الواجب .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال : من لم يصل مع الامام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له
هامش
( 1 ) - الاستبصار باب أن صلاة العيدين فريضة تحت رقم 2 ، والتهذيب باب صلاة
العيدين تحت رقم 1 وليس في بعض نسخه ( وصلاة الكسوف . . . الخ ) ولعله ساقط من
قلم الكتاب .
( 2 ) - التهذيب باب صلاة العيدين تحت رقم 24 .
( 3 ) - و ( 4 ) الفقيه تحت رقم 1453 و 1454 ، وفيه ( ليس قبلهما ولا بعدهما ) ،
وقال الصدوق - رحمه الله - بعد ايراده لخبر حريز عن زرارة : ( ووجوب العيد انما هو
مع امام عادل ) ( منه - رحمه الله - ) .