محمد بن الحسن ، بإسناده عن سعد ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : إنما صلاة العيدين على
المقيم ولا صلاة إلا بإمام ( 1 ) .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن
الرضا عليه السلام قال : سألته عن المسافر إلى مكة وغيرها هل عليه صلاة العيدين الفطر
والأضحى ؟ قال : نعم ، إلا بمنى يوم النحر ( 2 ) .
وقال الشيخ - رحمه الله - : الوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب .
وهو حسن ، ويقرب أن يكون صحة طريقة هذا الخبر مشهورية ، لأن
المعهود المتكثر في الأسانيد المتفرقة رواية أحمد بن محمد ، عن سعد بن سعد
بواسطة البرقي .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : صلاة العيدين ركعتان بلا أذان ولا إقامة ليس قبلهما ولا
بعدهما شئ ( 3 ) .
وعن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وفضالة ، عن جميل قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير في العيدين ، قال : سبع وخمس ، وقال صلاة العيدين
فريضة ، وسألته ما يقرأ فيهما ؟ قال : الشمس وضحيها ، وهل أتاك حديث الغاشية
وأشباههما ( 4 ) .
وبإسناده ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن العلاء
عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الكلام الذي يتكلم به فيما
هامش
( 1 ) - التهذيب باب صلاة العيدين من أبواب الزيادات الثانية تحت رقم 18 .
( 2 ) - المصدر الباب تحت رقم 23 .
( 3 ) - و ( 4 ) التهذيب باب صلاة العيدين تحت رقم 3 و 2 .