ابن الحجاج أنه سأل أبا عبد الله عليه
السلام عن الرجل يصلي النوافل في الأمصار وهو
على دابته حيث ما توجهت به ، قال : لا بأس ( 1 ) .
وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، والحميري جميعا ، عن يعقوب بن يزيد ،
عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : قد اشتد
علي القيام في الصلاة ، فقال : إذا أردت أن تدرك صلاة القائم فاقرأ وأنت جالس فإذا
بقي من السورة آيتان فقم وأتم ما بقي واركع واسجد فذاك صلاة القائم ( 2 ) .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن
حماد بن عثمان ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي وهو جالس ؟
فقال : إذا أردت أن تصلي وأنت جالس ويكتب لك بصلاة القائم فاقرأ وأنت جالس
فإذا كنت في آخر السورة فقم فأتمها واركع ، فتلك تحسب لك بصلاة القائم ( 3 ) .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ،
عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل والمرأة يذهب
بصره فيأتيه الأطباء فيقولون : نداويك شهرا أو أربعين ليلة مستلقيا ، كذلك يصلي ؟
فرخص في ذلك ، وقال : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ) ( 4 ) .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن
جميل ، وابن أبي عمير ، عن جميل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : ما حد المرض الذي
يصلي صاحبه قاعدا ؟ قال : إن الرجل ليوعك ويحرج ولكنه أعلم بنفسه إذا
قوي فليقم ( 5 ) .
وعن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة
هامش
( 1 ) - و ( 2 ) الفقيه تحت رقم 1297 و 1046 .
( 3 ) - التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة تحت رقم 134 .
( 4 ) - الكافي باب صلاة الشيخ الكبير والمريض تحت رقم 4 ، والآية في البقرة : 168 .
( 5 ) - التهذيب باب صلاة الغريق والمتوحل تحت رقم 13 .