ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن صلاة الفريضة في السفينة وهو
يجد الأرض يخرج إليها غير أنه يخاف السبع واللصوص ويكون معه قوم لا يجتمع
رأيهم على الخروج ولا يطيعونه ، وهل يضع وجهه إذا صلى أو يؤمي إيماء أو
قاعدا أو قائما ؟ فقال : إن استطاع أن يصلي قائما فهو أفضل ، وإن لم يستطع صلى
جالسا ، وقال : لا عليه أن لا يخرج فإن أبي سألته عن مثل هذه المسألة رجل ،
فقال : أترغب عن صلاة نوح ( 1 ) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ،
عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا
خرجت قريبا من أبيات الكوفة أو كنت مستعجلا بالكوفة ، فقال : إن كنت
مستعجلا لا تقدر على النزول [ و ] تخوفت ذلك إن تركته وأنت راكب فنعم
وإلا فإن صلاتك على الأرض أحب إلي ( 2 ) .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، ومحمد بن سنان ، عن
عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة على التعبير
والدابة فقال : نعم حيث كان متوجها وكذلك فعل رسول الله عليه السلام ( 3 ) .
وعن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وعلي بن الحكم
عن حماد بن عثمان ، عن أبي الحسن الأول في الرجل يصلي النافلة وهو على دابته
في الأمصار قال : لا بأس ( 4 ) .
محمد بن علي بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار ، عن أبيه ، عن
أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، والحسن بن محبوب جميعا ، عن عبد الرحمن
هامش
( 1 ) - التهذيب باب الصلاة في السفينة من أبواب الزيادات الثانية تحت رقم 1 .
( 2 ) - و ( 3 ) التهذيب باب الصلاة في السفر من أبواب الزيادات تحت رقم 114 و 90 .
( 6 ) - المصدر ، الباب ، تحت رقم 98 .