مهزيار ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء ، فقال : لا ينبغي
إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها ( 1 ) .
ورواه الشيخ معلقا عن علي بن مهزيار بسائر الاسناد ( 2 ) .
محمد بن علي بطريقه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : إن آخر صلاة
صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه ، ألا أريك الثوب ؟
قلت : بلى ، قال : فأخرج ملحفة فذرعتها فكانت سبعة أذرع في ثمانية أشبار ( 3 ) .
وبالاسناد عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : إذا أقيمت الصلاة حرم
الكلام على الامام وأهل المسجد إلا في تقديم إمام ( 4 ) .
وقد أوردنا هذا الخبر في باب الأذان والإقامة أيضا .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن
هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل
المسجد فافتتح الصلاة ، فبينا هو قائم يصلي إذا أذن المؤذن وأقام الصلاة ، قال :
فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الامام ولتكن الركعتان تطوعا ( 5 ) .
هامش
( 1 ) - الكافي باب الصلاة في ثوب واحد تحت رقم 3 ويدل على كراهية الصلاة للامام
إذا كان في قميص فقط بغير رداء لا كراهة الصلاة بغير رداء مطلقا .
( 2 ) - سيأتي في كتاب الحج إن شاء الله في جملة حديث من واضح الصحيح أن
رسول الله ( ص ) أمر في الاحرام بالتجرد في أزار ورداء أو أزار وعمامة يضعها على عاتقه
ان لم يكن له رداء . وهو مساعد لهذا الحديث على قيام العمامة مقام الرداء وان لم يصدق
اسمه حقيقة . ( منه - رحمه الله - ) ، والخبر في
التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 53 .
( 4 ) - الفقيه تحت رقم 1134 .
( 5 ) - الفقيه تحت رقم 1137 وحمل على الكراهة الشديدة .
( 6 ) - الكافي باب الرجل يصلي وحده ثم يعيد في الجماعة تحت رقم 3 ، وفيه :
( وافتتح الصلاة ) .