عليه السلام : إن صلى قوم بينهم وبين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك لهم بإمام ، وأي
صف كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدم مهم ما لا يخطى
فليس تلك فهم بصلاة ، وإن كان ستر [ ا ] أو جدار [ ا ] فليس تلك لهم بصلاة إلا من
كان حيال الباب ، قال : وقال : هذه المقاصير إنما أحدثها الجبارون وليس لمن
صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة ، قال : وقال : أيما امرأة صلت خلف إمام
وبينها وبينه ما لا يتخطى فليس لها تلك بصلاة ، قال : وقال : فإن جاء إنسان يريد
أن يصلي كيف يصنع وهي إلى جانب الرجل ؟ قال : يدخل بينها وبين الرجل
وتنحدر هي شيئا ( 1 ) .
وروى الكليني والشيخ ( 2 ) أكثر هذا الخبر بطريق حسن وفي متنه مخالفة
لهذا في مواضع كثيرة فرأينا أن نورده بصورته في الحسان .
واعلم أن الظاهر سقوط كلمة ( قال ) سهوا قبل قوله : ( وقال أبو جعفر
عليه السلام ) ولولا ما جاء بعد ذلك من إثباتها مكررة لقضي بالارسال على أكثر الخبر ،
وفيما يأتي من روايته بالطريق الحسن شهادة أخرى بالاتصال .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن سعد بن عيد الله ، عن موسى بن الحسن ، عن
أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل المسجد ليصلي مع الامام فيجد الصف متضايقا
بأهله فيقوم وحده يفرغ الامام من الصلاة أيجوز ذلك له ؟ فقال : نعم
لا بأس به ( 2 ) .
محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن
هامش
( 1 ) - الفقيه تحت رقم 1143 و 1144 .
( 2 ) - الكافي باب الرجل يخطوا إلى الصف تحت رقم 4 ، التهذيب باب أحكام الجماعة
تحت رقم 94 .
( 3 ) التهذيب باب احكام الجماعة تحت رقم 91